الشيخ عزيز الله عطاردي
78
مسند الإمام الصادق ( ع )
16 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد اللّه عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع قال فقال لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة قال فقال لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس . 17 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة فقال إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك . 18 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا رضاع بعد فطام . 19 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم . 20 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا رضاع بعد فطام قال قلت جعلت فداك وما الفطام قال الحولان اللذان قال اللّه عز وجل . 21 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور ابن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول